السياسية

بعد إصداره مذكرة إلقاء قبض بحق مدير مصرف الرافدين … مجلس القضاء الأعلى يستقدم نوفل ابو رغيف ويضع وزير الصناعة في قفص الاتهام

الحقيقة/ بغداد

 

افاد مصدر في مجلس القضاء الاعلى، أمس الاربعاء، بان مجلس القضاء اصدر مذكرة استقدام لمدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، لاتهامه بقضية فساد مالي في فيلم سينمائي.

وقال المصدر “، إن “مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة استقدام بحق مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، وفق المادة 331 عقوبات، بسبب تجاوز صلاحياته الوظيفية، من خلال طلب نسبة 10 % من قيمة عقد ابرم بين دائرة السينما والمسرح والمخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي لبث فيلم (تحت رمال بابل)”. وتنص المادة (331) في قانون العقوبات العراقي، “يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة”. وعلى الصعيد ذاته افاد مصدر في المجلس، انه تم اصدر مذكرة القاء قبض بحق وزير الصناعة احمد الكربولي على خلفية قضايا فساد في جمعية الهلال الاحمر العراقية. وقال المصدر إن “مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة القاء قبض بحق وزير الصناعة احمد الكربولي وفق المادة 340، على خلفية قضايا فساد في جمعية الهلال الاحمر العراقية”. يذكر ان ملف الفساد وزير الصناعة احمد ناصر الكربولي يمتد إلى فترة عمل الأخوة جمال ومحمد وأحمد الكربولي في جمعية الهلال الأحمر العراقي، حيث قام جمال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر العراقي، بتعيين محمد مستشارا لرئيس الجمعية السابق لشؤون الإغاثة، وتم تعيين أحمد الكربولي (الوزير الحالي لوزارة الصناعة) بمنصب مساعد أمين عام الجمعية ومدير مكتب عمان للهلال الأحمر العراقي. وعين رئيس كتلة الحل جمال الكربولي موظفين تابعين له في مكتب وزير الصناعة شقيقه احمد الكربولي ودائرةِ العقود لتمرير العقود الوهمية التي ادارها وابرزُها تلك التي جاء بها من الشركة الكندية وقيمتُها مليارٌ ومئةُ مليون ِدولار.  فيما افاد المصدر ذاته ، بان مجلس القضاء اصدر مذكرة اعتقال بحق مدير عام مصرف الرافدين وكالة، لاتهامه بالتلاعب في ارصدة.وقال المصدر إن “مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة قبض بحق مدير مصرف الرافدين وكالة (باسم كمال مهدي)، لاتهامه وفق المادة 340 عقوبات، بسبب التلاعب في ارصدة الودائع الثابتة للمصرف”. وتنص المادة (340) في قانون العقوبات العراقي، على انه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه”.

 

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان