الأولى

المحكمة الإتحادية تقر بعدم دستورية ترشيح "مزدوجي الجنسية" للإنتخابات البرلمانية

     الحقيقة – خاص

 

اعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك ، الثلاثاء ، أن “المحكمة نظرت دعوى بطلب الزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب.

وأضاف الساموك في بيان له ، أن “المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا)منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور.

 

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان