الحقيقة – خاص
اعلنت المحكمة الاتحادية امس الثلاثاء، عن الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت الحقيقة نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية المواد 37 و38 من قانون التقاعد الموحد”.
من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب ان “نقض المحكمة الاتحادية لبعض مواد قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد المسؤولين يعتبراً نافذاً من تاريخ 24/ 6/ 2014 ولا يجوز صرف أي راتب تقاعدي لمن كان مشمولا بهذه المواد التي تم نقضها”.
وأضاف حرب ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر امس 24/ 6/ 2014 عاما مطلقا يشمل جميع من قرر قانون التقاعد منحهم الرواتب التقاعدية استثناء من شرط مدة الخدمة فهو يشمل رؤساء البرلمان والوزراء والجمهورية والوزراء والنواب ونواب الرؤساء الثلاثة والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم اذ كان لكل عضو في مجلس الحكم الذي شكل في 2003 مناوب”.
وأضاف “كما يشمل قرار المحكمة الاتحادية اعضاء المجلس الوطني المؤقت وهم 100 شخص سنة 2004 ولم يتم انتخابهم وانما جاءوا بالتعيين وكذلك رئيس واعضاء الجمعية الوطنية سنة 2005 ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزير والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام كأعضاء الهيئات المستقلة واعضاء مجالس المحافظات والمفتشين العموميين والمستشارين في دوائر الدولة سواء في مجلس النواب او في الحكومة او في رئاسة الوزراء او في رئاسة الجمهورية او في اية دائرة اخرى”.
وتابع حرب “كذلك تضمن قرار المحكمة الغاء رواتب المحافظين وقائممقامي الاقضية ومدراء النواحي واعضاء المجالس المحلية ومجالس الاقضية ومجالس النواحي والمجالس البلدية وهذا يعني ان من يستحق الراتب التقاعدي هو من توفر فيه شرط الخدمة سواء أكان موظفا أم بدرجة وظيفية! وهي بشكل عام خدمة لمدة 25 سنة”.
واكد الخبير القانوني ان “قرار نقض المحكمة الاتحادية يعتبر نافذاً من تاريخ امس اي لا يجوز لدوائر التقاعد صرف اي راتب تقاعدي اعتبارا من يوم امس كما ان قرار المحكمة هو بات ونهائي لا مجال لمراجعته”.





