الحقيقة- خاص
برعاية المفتش العام لوزارة الثقافة الدكتور علي حميد كاظم ، أقام مكتب المفتش العام دورة تعريفية عن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 ( المعدل) وقواعد السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي الدولة وعلى قاعة عبد الرزاق مصطفى في دار المأمون وعلى مدى ثلاثة أيام .
وتناولت الدورة في يومها الأول ومن خلال المحاضرة التي ألقاها الأستاذ عبد الحسين قدوري عبد المشاور القانوني في المكتب ، الواجبات التي تفرض على الموظف وفق قانون الإنضباط وتتضمن التزام الموظف بالدوام الرسمي دون التغيب إلا بعذر وموافقة رئيس الدائرة ، وعلى الموظف أداء عمله بأمانه ومسؤولية والتزامه بأوامر مرؤوسيه واحترامهم ، كما وعليه الحفاظ على الممتلكات الحكومية والأموال التي بحوزته ، ويفرض القانون على الموظف التمتع بسلوك وظيفي لائق في التعامل مع المواطنين وعدم التقليل من شأنهم بأي شكل من الأشكال ، وعدم استغلاله لمنصبه لأغراض شخصية .
فيما بين الأستاذ زكريا حليم المشاور القانوني في محاضرته لليوم الثاني للدورة أن هناك أمورا يحظر على الموظف القيام بها ، أهمها الجمع بين وظيفتين حكوميتين إن كان على الملاك الدائم أو على العقد ، أما بالنسبة للعمل الحر خارج ساعات العمل الرسمي فيجب على الموظف استحصال موافقة الوزير أو رئيس الدائرة إن كان في الدرجة الوظيفية السادسة فما فوق ، أما الدرجة الوظيفية السابعة فلا يحتاج موافقة فقط إبلاغ رئيس دائرته ، إضافة لذلك لا يحق للموظف الإشتراك في المناقصات والمزايدات التي تقوم بها دائرته .
وتطرق المستشار القانوني الأستاذ ناظم عبد كاظم في ثالث أيام الدورة إلى العقوبات التي تترتب على الموظف جراء تقصيره في العمل الوظيفي أو ارتكابه لأي جريمة ومنها لفت النظر والذي يعتبر أقل عقوبة يمكن أن تفرض على الموظف وتكون نتائجها تأخير الترفيع لمدة ثلاثة أشهر ، أما عقوبة الإنذار فتكون بإشعار تحريري من قبل رئيس الدائرة ، وقطع الراتب الذي يترتب عليه تأخير الترفيع لمدة خمسة أشهر أو أكثر وحسب أيام قطع الراتب ، وعقوبة التوبيخ ويشترط معها أن يحسن الموظف سلوكه ليتم رفع العقوبة عنه ، والفصل ، وعقوبة العزل الوظيفي معها يمنع الموظف من التعيين في أي دائرة حكومية أو في القطاع العام .
وختمت الدورة بالتأكيد على أن الوظيفة العامة هي تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة ، إضافة لخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .








