الحقيقة ـ خاص
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة، العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم، مؤكدة على أن تطبيق القرار يبدأ من (الأول من أيلول 2015 الحالي)، وألا يعمل بأي أنظمة أو قرارات أو تعليمات تتعارض مع ما ورد فيه.ونص القرار، بحسب بيان للأمانة تابعته (الحقيقة)، على “تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع ثمانية ملايين للرؤساء الثلاثة، وستة ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء (لأجل احتساب التقاعد)، ولنواب رئيس مجلس النواب، وأربعة ملايين للوزير ومن بدرجته، ومليونين و400 دينار لوكيل الوزير ومن بدرجته، ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، ومليون و500 للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه”.وقرر مجلس الوزراء “حجب المخصصات الممنوحة بموجب قرارات أو تعليمات سابقة، وتخفض مخصصات المنصب لتكون 50 بالمئة من الراتب الاسمي، ويستثنى من هذه المخصصات الرتب العسكرية، بحسب ما ورد في الأمر الديواني 286 لسنة 2015”.وخير المجلس في قراره “وكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة، بين تسلم المخصصات الممنوحة بموجب تلك القوانين، أو المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار”، مؤكداً على أنه “لا يحق لهم الجمع بين هذه المخصصات”.وأوقف المجلس “صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصب بعد تاريخ 9/4/2003، لكل من رئيس الجمهورية ونوابه، وأعضاء مجلس الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الحكم، وأعضاء المجلس الوطني المؤقت، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية، ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان، ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين، والمحافظ ونائبه والقائمقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضائها”.ووجه مجلس الوزراء في قراره بأن “يعاد احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة وعمر لا يقل عن 50 سنة، وفقا لأحكام المادة 2/ أولا وثانيا، من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014″، مبيناً أن “سلم الرواتب المقرر في البند (أولا/1) من هذا القرار يعتمد، مضافاً إليه العلاوات السنوية أساسا في احتساب الراتب التقاعدي وإعادة احتسابه”.



