الحقيقة- متابعة
قال خبير قانوني «انه ليس من صلاحية سلطات اقليم كردستان اصدار عملة خاصة به». وقال طارق حرب في بيان له: «تعقيبا على ما قيل بأن اقليم كردستان سيتولى اصدار عملة خاصة به نقول ان اصدار العملة من الحقوق الحصرية للسلطات الاتحادية في بغداد طبقا للمادة 110 من الدستور التي حددت على سبيل الحصر الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالسلطة الاتحادية». وأضاف: «كما ان قانون البنك المركزي رقم 76 لسنة 2004 الذي اصدره الحاكم المدني الامريكي بول برايمر والذي ما زال نافذا جعل من البنك المركزي الاتحادي في بغداد صاحب الصلاحية في اصدار العملة وتبديلها وتغييرها واتلافها وبيعها وكل ما يتعلق بها». وأكد حرب: انه «لم يحصل سواء في جمهورية في روسيا الاتحادية ولا ولاية في المانيا الاتحادية ولا ولاية في الولايات المتحدة ككاليفورنيا التي تزيد على العراق بأجمعه مساحة وسكانا وموارد، حصل ان اصدرت الجمهورية او الولاية او الاقليم في الدولة الاتحادية عملة خاصة بها».








